الخميس، 19 ديسمبر 2013

تشريح الديمقراطية 1


إن الديمقراطية الحديثة بمعناها الشامل و فلسفتها الغربية لا تصح في مجتمع يدين بالإسلام ، لأنها تعني ببساطة "الحاكمية للشعب" بمعنى أن للشعب الحق أن يسن ما يشاء من التشريعات و القوانين و ينتخب أو يعين من ينفذها له ، حتى لو تعارض ذلك مع النصوص و الشرائع الدينية تعارضا واضحا و صريحا، بينما – في المجتمعات الإسلامية و الدول الإسلامية - يجب أن تكون "الحاكمية لله" بمعنى تطبيق شرع الله ، أو على الأقل التشريعات (الدنيوية) التي لا تتعارض مع شرع الله و أصول الدين و العقيدة ، و ما الحاكم - في الإسلام – إلا حارس لتلك الشريعة، و هذا ما لا يستطيع إنكاره أي مسلم لأنه ورد في آيات صريحة متعددة:
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
و رغم ذلك فإن الديمقراطية تبقى هي الحل الأمثل لمسألة الحكم ، و يبقى الحكم و إدارة الدولة و تنظيم شؤونها مسألة حيوية لا بديل لها منذ أن تكونت المجتمعات البشرية و حتى هذه اللحظة.
فما المخرج من هذا الوضع؟ أو قل: من هذا المأزق.
في الحقيقة ، إذا تمعنا جيدا لوجدنا أن الديمقراطية تتكون من جزأين أساسيين هما : الفلسفة ، و آليات التطبيق.
و إذا كانت الفكرة بها خلل ما ، فبإمكاننا استخدام الآليات ، و بذلك نكون مثل من يستعير سيارة جاره ليذهب بها إلى المسجد ، رغم أن ذلك الجار لا يستعمل تلك السيارة إلا للذهاب إلى المواخير و أماكن الرذيلة.
و إذا فحصنا تلك الآليات بدورها ، لوجدناها تنقسم إلى قسمين:
الديمقراطية الرسمية بما تشمله من آليات انتخاب السلطات ، و الفصل بينها ، و وضع الدساتير التي تحدد صلاحياتها و تضمن حقوق الشعب و غير ذلك من الإجراءات التي أثبتت فعاليتها في الكثير من الدول ، و بدرجات متفاوتة.
و الديمقراطية الشعبية ، و هي طريقة تنظيم الشعب لنفسه ليكون مراقبا للسلطة و ليتمكن من الضغط عليها لتحقق أهدافه بشكل أفضل ، و يتمثل ذلك في الجمعيات و التجمعات و النقابات و الاتحادات و الروابط و غيرها من التشكيلات التي تهدف إلى تكوين قوى ضاغطة تحد من تغول السلطات الرسمية، و توجيهها نحو تحقيق مآرب الشعب و طموحاته و تطلعاته.
و هنا يجب أن نذكر ، و لا نستطيع أن ننكر، أن السياسة لعبة قوة ، فالأقوى هو من يستطيع فرض رؤاه و صياغة القوانين و التشريعات التي تساعده على تحقيق تلك الرؤى ،و المصالح ،، في كثير من الأحيان. و لعل السلاح هو أقل أنواع القوة استخداما في الصراعات السياسية رغم أن بقاؤه في خلفية الصورة يشكل أمرا بالغ الأهمية ، أما القوى الأخر الأكثر شيوعا فهي قوة المال و الإعلام أولا، ثم قوة الفكر و القدرة على الإقناع و تكوين الجماعات الضاغطة الكبرى ، و قدرة تلك الجماعات على الحراك الإيجابي المنظم ، هذه كلها عناصر أساسية فيما يسمى باللعبة الديمقراطية ، و لعل الإعلام الشعبي ، أو إعلام الفقراء الذي نزل إلى الساحة حديثا ، و المتمثل في شبكة المعلومات و ما تتيحه من مواقع مجانية للنشر و التواصل قد أصبح عنصرا أساسيا من عناصر القوة ، و الحكومات ليست غافلة عن ذلك بطبيعة الحال.
و رغم أن الفصل بين الآليات و الفلسفة قد يبدو حلا معقولا في الحالة الإسلامية ، إلا أن الأمر ما زالت تشوبه الكثير من العوائق ، فإعطاء نفس قوة الصوت للناخب ذو الثمانية عشر عاما الذي لم يتجاوز تعليمه الشهادة الإعدادية ، و للأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية ، و للحزبي أو السياسي أو الفقيه المخضرم ، يبدو و كأنه يشكل خللا كبيرا (بمعنى أن معظم القرارات و الاختيارات ستكون أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب، ما قد يسبب انهيار الدولة ، أو عرقلة تقدمها) ، خاصة و أن الشباب الصغار و النساء الصغيرات عادة ما يشكلون غالبية في المجتمع ، يسهل لمن يملك أسلوب الإقناع الجيد و الوسيلة الإعلامية التي توصل صوته إلى تلك الشريحة ، أن يستمليهم إلى جانبه و الذي قد لا يكون لصالح البلد مطلقا، و يبدو أن ذلك هو تماما ما حدث أثناء أول تجربة للديمقراطية في ليبيا بعد دهور من الديكتاتورية ، حيث حدث ما يمكن أن نسميه "تدليسا أو تغريرا"، رغم خلو الانتخابات تقريبا مما يسمى بالتزوير.
و إلى لقاء قريب.
مهندس / خالد أبوخبطة
تجمع ليبيا الرخاء


الأربعاء، 4 ديسمبر 2013

قانون العزل السياسي و الخلط المستمر.

رغم كل الشرح و التفسير إلا أن البعض مازال يتقول في قانون العزل السياسي و خاصة من وجهين ، يظن أولائك بأنهم يصيبون بهما أنصار ذلك القانون في مقتل ، و يتخذونها أغنية يتغنون بها و حجة يحاجون بها و كأنهم على حق ، كل الحق ، و خصومهم على باطل كل الباطل:
1 - الوجه الأول: لا يجب أن يعزل سياسيا إلا من تلوثت يداه بدماء الليبيين أو أموالهم. و نقول لهم:
إن من تلطخت يده بالدم لا يطبق عليه قانون العزل السياسي ، بل القانون الإلهي ، ثم القانون الجنائي . فمن سفك الدماء يجب أن يقتل ، و من  اختلس أو سرق أو نهب أو غصب أو ارتشى أو رشى أو بدد المال العام فيجب أن تصادر منه الأموال التي اكتسبها بالحرام ثم تقطع يده  أو يسجن، فقانون العزل السياسي غير معني بهؤلاء بل هو قانون احترازي لحماية مكتسبات الثورة ، و ليس قانون جنائي ، و لا يجب أن نخلط الأمور.
2 - الوجه الثاني: أن القانون قد فرض بالقوة. و نقول لهم:
أما كون القانون فرض بالقوة فهذا نوع من الافتراء ، ألم يكن بإمكان كل من تم تهديده أن يستقيل (هذا إن كان التهديد قد حدث) ، لا أن يتشبث بالكرسي حتى هذه اللحظة ، هذا إن كنتم تعنون قوة السلاح ، أما إن كنتم تعنون قوة أخرى فاعلموا أن كل قوانين العالم تفرض بالقوة ، إما قوة المال ، أو قوة الضغط الشعبي أو قوة الإعلام ، أو الابتزاز ، أو الإغراء ،، و من يقول غير ذلك فهو لا يفقه حتى أ - ب السياسة و الأجدر به أن يبتعد عن الخوض فيها.
 فإن كان استخدام السلاح قد حدث فعلا ، فهو القوة الوحيدة التي يملكها الذين ثاروا ضد الظلم و الفساد، وهو -  و حق الله - قوة ضئيلة جدا إذا ما قونرت بقوة المال و الإعلام التي لا يملكونها ، و التي يملكها أعداء الوطن و يستخدمونها ليلا نهارا للوصول إلى أغراضهم الخبيثة ، فماذا يملك الثوار غير سلاحهم ، و إذا لم يستخدم ذلك السلاح في حماية مكتسبات الثورة ، فما فائدة الثورة أصلا؟
و من يقول أن ((كل)) الليبيين شاركوا في الثورة ، حتى و إن كانت المشاركة بالدعاء ، فأقول له ، إنك أحد إثنين ، كاذب أو واهم ، و أكاد أجزم بأن نسبة من شاركوا في الثورة لا تزيد عن 20% ، و الباقي؛ إما معارض للثورة مؤيد للطاغية و نظامه (عن جهل أو طمع) و إما خائف من التغيير ، و إما سلبي أناني لا يهتم إلا لمصلحته المباشرة. و هذا أمر طبيعي فلم تكن الأغلبية هي من يغير العالم بل الأقلية دائما عبر تاريخ البشرية الطويل، و القرآن الكريم يصدق ذلك على طول الخط.
و اعلموا أن المنتصر -  و على مر التاريخ - هو من يملي الشروط و يسن القوانين لا المهزوم ، حتى و إن كان المنتصر على باطل ، فما بالك إذا كان على حق.
بسم الله الرحمن الرحيم

 وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

نص قانون العزل السياسي الليبي

قانون العزل السياسي
5-5-2013 م

بعدالاطلاع :
* على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس من سنة 2011 م وتعديلاته.
* وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها.
* وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
* وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م في شأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
* وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 م وتعديلاته.
* وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
* وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
* وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
* وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م في شأن لجنة وتحديد مهامها.
* ولدواعي المصلحة العامة.
* وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته يوم الأربعاء بتاريخ 13 / 02 /2013م أصدر القانون الآتي:
المادة (1) يقصد بمعايير تولي المناصب العامة الضوابط الواجب التزامها في تقلد المناصب والوظائف العام المشمولة بأحكام هذا القانون من تاريخ 01 / 09 / 1969م وحتى تاريخ التحرير في 23/10/2011م،

ويشمل كل من
الفئة الأولى : كل من تولى وظيفة في النظام السابق ، من الوظائف التالية:
1. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سنة 1969م وما يسمى الضباط الوحدويين الأحرار وكل من كان عضواً فيما يسمى برابطة رفاق القائد .
2. منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى الدولة .
3. أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضواً في أمانته ، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية .
4. رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة .
5. رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو من كان أميناً مساعداً له أو وزيراً أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية أو أميناً مساعداً لها أو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية ، أو كان أمين لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية .
6. كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوباً دائماً لليبيا لدى إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائماً أصيلاً بالأعمال أو قنصلاً عاماً .
7. كل من تولى وظيفة أمين لجنة شعبية أو عميداً للجامعة أو أميناً مساعداً له أو كاتباً عاماً بها
8. كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديراً لإحدى الإدارات بهم أو رئيساً لإحدى المربعات الأمنية أو كان رئيساً لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية.
9. رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد العام للطلبة الليبيين.
10. كل من تولى منصباً قيادياً بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي أو كان شريكاً في أية أعمال تجارية لهم .
11. أعضاء وموظفي مكتب الاتصال باللجان الثورية ومنسقي المثابات الثورية أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم الاستثنائية وعضوات ما يسمى بالراهبات الثوريات ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وقيادات الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية .
12. كل من تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودراسات الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو قيادياً في إحدى المؤسسات الإعلامية .
13. كل من ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمراً لمنطقة دفاعية أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري .
14. كل من ينتمي لتنظيمات دولية تهدد وحدة التراب الليبي أو تتخذ العنف منهج وحيداً لها.
الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد في النقاط التالية :
1. المدنيون الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية وثبت بتعاونهم انتهاك حق من حقوق الإنسان .
2. كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور .
3. كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبرار بالفعل أو التحريض أو الدعم المادي .
4. كل من اقترف أو أسهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين في الداخل والخارج لصالح النظام .
5. كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية .
6. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل والخارج دون وجه حق .
7. كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لمشروع الإصلاح المزعوم ( ما يعرف بليبيا الغد) .
8. كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي أو تصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك .
المادة (2) الوظائف التي لا يحق للمشمولين بالمادة السابقة توليها :
1. رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على مستوى الدولة أو المستوى المحلي .
2. الوظائف السيادية في الدولة .
3. الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني أو المحلي .
4. رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية المملوكة كليا أو جزئياً للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل أو خارج البلاد.
5. عضوية إحدى الهيئات القضائية .
6. الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية .
7. السفراء والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية الأخرى والملحقين الفنيين .
8. رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو المؤسسات أو الهيئات ذات الصبغة السياسية.
9. رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا.
10. المراقبون الماليون .
11. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر .
المادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يكون مقرها مدينة طرابلس ويكون لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال .
المادة (4) رئيس وأعضاء الهيئة هم من وردوا في قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى والشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة على أن يقوم المجلس بترشيح من سقطت عضويته ويعتمد بقرار من المؤتمر الوطني العام .
المادة (5) يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة :
1. أن يكون ليبي الجنسية .
2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة .
3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية .
4. ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب سياسية .
6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي .
7. أن يكون متحصلاً على ليسانس في القانون فما فوق .
المادة (6) يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر .
المادة (7) يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائباً لرئيس الهيئة من بينهم ، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من رئيس الهيئة .
المادة (8) في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد .
المادة (9) يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م ، بشأن نظام القضاء من حيث التأديب والتحقيق ورفع الدعوي الجنائية ،ـ ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر الوطني العام يمنح الإذن بذلك ، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترشيح البديل ويعتمده المؤتمر الوطني العام بقراره.
المادة (10) للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن لتسمع أقواله وتحقق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقيق من صحة المعلومات والقرارات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها .
المادة (11) تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لإحكام هذا القانون وعلى الهيئة إن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة بنصف أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفين البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما .
المادة (12) يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا البث في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه .
المادة (13) تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي تصدرها لتنظيم عملها .
المادة (14) يحظر على رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية ويعاقب بالفصل كل من يخالف ذلك .
المادة (15) يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد تعبئته من قبل متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته .
المادة (16) استثناء مما ورد في الثالثة يتولى المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية .
المادة (17) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس العقوبة أي موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المبينة سلفا في هذا القانون عليه .
المادة (18) يعمل بهذا القانون لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه . المادة 19 يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية .

المؤتمر الوطني العام

السبت، 23 نوفمبر 2013

لماذا الثورة

يقول علماء "علم التفكير" أننا في المجمل نفكر بشكل منطقي ، فالمنطق سهل لأنه يعتمد تقنية (بما أن - إذن)، و مع ذلك نختلف، و أحيانا نختلف بشدة! فما السر وراء ذلك؟
يقول العلماء: أن المشكلة تكمن في "الإدراك" و ليس في "المنطق" ، فإدراك كل منا لموضوع معين يختلف بشكل يزيد أو ينقص عن إدراك الآخرين لنفس الموضوع ، و حيثياته و جوانبه و عمقه ، و المفاهيم التي يبنى عليها ذلك الموضوع أو تلك المسألة، و بمعنى آخر ، فإن ما تعتقد أنت أنه معروف و واضح و بديهي ، قد يكون بالنسبة لي مجهول و غامض و معقد.
.
عليه ، و حتى يجب أن نتوافق ، أو نتقارب في الرأي على الأقل، يجب علينا في البداية أن نتأكد بأن إدراكنا للموضوع واحد ، أو متقارب على الأقل.
و لعل هذا ما جرني لأن أتسائل ، و أسأل ذلك السؤال الذي قد تبدو إجابته بديهية (لكنها في الواقع ليست كذلك) لماذا قمنا ، أو قمتم ، أو قاموا ، أو يقوم الناس بالثورة؟
صحيح أن أغلب الثورات قامت نتيجة شعور الناس بالظلم ، و لكن ذلك يظل سببا ، و ليس هدفا ، و يبدوا لي أن معظم الثورات تفشل ، لأنها تقوم بشكل (غرائزي) دون أن تكون لها أهداف ، أو قل: أن أهدافها لا تكون واضحة للجميع.
و لقد حاولت توجيه سؤالي إلى عدد من الأصدقاء و المعارف، لماذا خرجتم ضد الطاغية ، أو لماذا شاركتم في الثورة ، أو لماذا ثار الليبيون؟ و كانت معظم الإجابات كالآتي:
للخلاص من الطاغية و نظامه.
لرفع الظلم.
طلبا للحرية.
لبناء دولة القانون.
و هي كلها إجابات جميلة ، و لكنها قاصرة ، ناقصة ، غير ناضجة، حيث يبقى السؤال الأهم هو : ثم ماذا؟
لماذا لا ننطلق في تفكيرنا خطوات إلى الأمام ، بدلا من (تفكير الخطوة الواحدة) .. لا أدري لماذا يذكرني ذلك بلعبة الشطرنج!
.
لقد تخلصنا من الطاغية و نظامه.
لقد رفعنا الظلم.
لقد تحصلنا على الحرية.
و ها نحن نبني دولة القانون.
.
فعل نحن سعداء؟
.
من يقول نعم ، فهو إما كاذب أو واهم. فأنا أرى مسحة الكآبة و القنوط قد عادت لتعلو وجوه الغالبية العظمى من الليبيين ، رغم أنها كانت قد زالت لفترة وجيزة إبان التحرير.
فلماذا؟
في الحقيقة نحن نشعر بأننا لم نحقق أهداف الثورة ، و التي لا تبدو واضحة لمعظمنا ، و التي (( ليس منها )) الأمن ، و التي ((ليس منها)) الاستقرار ، فالأمن و الاستقرار كانا متوفرين في عهد الطاغية ، و مع ذلك ثرنا عليه.

إن الحرية (رغم اختلافنا حول مفهومها) إذا لم تكن نقطة انطلاق في سبيل التقدم و الارتقاء ، فلا قيمة لها.
و القانون إذا لم يكن مصمما لصالح المواطن ، و بما يضمن له التقدم و الارتقاء ، فهو مجرد قيد يكبله و بذلك تضيع الحرية دون فائدة.
و حتى نصل إلى التقدم و الارتقاء ، يجب أن نحافظ على الحرية.
و لهذا نطالب بالديمقراطية ، ليس بمفهومها الغربي الشامل ( الذي يقول بأن الحاكمية للشعب مطلقة حتى لو تعارض ذلك مع الأحكام الإلهية).
و لكن بتطبق آلياتها التي تضمن عدم عودة الديكتاتورية
و التي  تضمن التداول السلمي للسلطة.
و التي  
تضمن عدم طغيان فرد أو حزب أو منطقة أو فئة أو قبيلة على بقية مكونات الشعب.
و يجب أن نكون واعين ، و مدركين تماما ، أن هذا الهدف يتعارض مع مصالح الكثيرين ، و هؤلاء سوف يحاربون باستماتة في سبيل تلك المصالح، فمن تعود الطيران فوق السحاب ، لن يسمح لنا بإنزاله للسير معنا على الأرض.
سوف يحاربون ، و يجب علينا أن نحارب.
سوف يحاربوننا في عقولنا (بل هم يحاربوننا فعلا) و سوف يضغطون علينا ، و سوف يساوموننا لنبيع. و لسان حالهم يقول:
.
ما رأيكم أن تبيعوا لنا الحرية مقابل الأمن؟
ما رأيكم أن تبيعوا لنا الحرية مقابل الاستقرار؟
ما رأيكم أن تبيعوا لنا الحرية مقابل بعض المال؟
و قد نبيع.
.
فعندها سنفقد الحرية ، ثم نفقد الأمن ، ثم نفقد المال (الحلال طبعا).
و لن يبق إلا الاستقرار.
على الجانب الذي يريح الطغاة.
و لن يهرع العالم لنجدتنا ، فالمعجزة تحدث في الدهر مرة واحدة.

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013

واقع التعليم في ليبيا – مأساة. فهل من مواساة؟

لقد عانى قطاع التعليم خلال السنوات الطويلة و المظلمة من حكم الدجال النافق من محاولات التدمير و الإفساد المتعمد الممنهج ، ما لم يعانيه غيره من القطاعات (باستثناء الثقافة) ، و ذلك ليقين الدجال بأن الإفساد الفكري هو أشد أنواع الإفساد ، و أصعبها علاجا ، و أعمقها أثرا ، و أشدها فتكا بالفرد و الأمة. و نستطيع القول آسفين ؛ أنه قد نجح إلى حد كبير جدا في تحقيق غاياته الخبيثة ، و ها نحن ذا نعاني حتى هذه اللحظة من نتائج ذلك الفساد و الإفساد.
و من خلال الدراسة و الاستقصاء و استبيان العديد من الطلاب و الأساتذة و العاملين بالقطاع ، وجد أن الدجال قد اتبع العديد و الكثير من الأساليب الخبيثة و الخطرة لإفساد التعليم و السعي إلى تدمير البنية التعليمية برمتها ، و من أهم تلك الأساليب ما يلي:
 1.     نشر الفساد المالي و الإداري في جميع مفاصل الدولة ، و في قطاع التعليم بوجه خاص ، و تشجيعه و عدم بذل أي جهد لمكافحته.
 2.     تكليف الفاسدين و عديمي الكفاءة و الوطنية و الأخلاق (خاصة من أعضاء اللجان الثورية الخبيثة و منتسبي الأجهزة الأمنية القمعية) بالمناصب القيادية في القطاع ، و تهميش الأكفاء و الوطنيين و الصالحين.
 3.     فصل التربية عن التعليم ، أو بالأحرى إلغاء الجانب التربوي من العملية التعليمية بغرض تخريج أجيال من المهنيين (الضعاف) و الفاقدين للجوانب الأخلاقية و العقائدية و الفكرية التي من شأنها توجيه أداؤهم المهني إلى ما فيه الخير.
 4.     تدمير المعلم و إحباطه نفسيا و معنويا عن طريق حرمانه من الكثير من المزايا ، بل و الحقوق المادية و المعنوية ، و جعله في الدرك الأسفل من الوظائف الحكومية ، علما بأن التعليم هو من أكثر المهن اعتمادا على الضمير ، و ذلك لتعذر متابعة أداء المعلم بشكل مستمر ، و عدم ظهور نتائج عطائه إلا بعد فترات زمنية طويلة.
 5.     إفساد المناهج عن طريق:
a.     وضع الكثير من الحشو عديم الفائدة (يشمل ذلك مواد برمتها) ما من شأنه إرهاق الطالب و إضاعة وقته و تشتيت أفكاره و إهدار طاقته التي كان من الواجب توجيهها إلى أمور و مواضيع ذات أهمية فعلية.
b.     امتلاء الكتب المدرسية بالكثير من الأخطاء ، ما سبب في فقدان الثقة بتلك الكتب ، علاوة على تعذر فهم الكثير من محتواها و التسبب في إرباك الطالب و تشويش معلوماته ، خاصة الأساسية منها ، و إفساد ذوقه في كثير من الأحيان.
c.      وضع مناهج غير مدروسة ؛ من حيث تناسبها مع عمر الطالب ، و احتياجات سوق العمل الآنية و المستقبلية ، و تنسيقها مع المناهج السابقة و اللاحقة لها.
 6.     تدمير معنويات الطالب بسبب عدم وضوح الرؤية و المستقبل ، و عدم توفر فرص عمل مقبولة بعد التخرج ، و عدم منح الطالب الاحترام الكافي ،خاصة بعد افتعال الكارثة المتمثلة في إدخال الخدمة العسكرية إلى المدارس فيما كان يسمى "تجييش المدارس".
 7.     تأنيث التعليم العام بكافة مراحله (الأساسي و الثانوي) ، ما ترتب عنه ضعف أداء الطلاب الذكور تحديدا ، نتيجة لعدم قدرة الكثير من السيدات على فرض الاحترام و السيطرة داخل الفصول الدراسة ، كما سبب ذلك قصورا شديد في فهم بعض المواد و المواضيع ، خاصة في مادة التربية الإسلامية و ما يتعلق بالطهارة و الكثير من الأحكام الأخرى ، بسبب عامل الخجل الذي يمنع المعلمة من شرح تلك المواضيع للشباب بشكل واضح.
 8.     نشر ظاهرة الغش و عدم محاولة مكافحتها ، ما أدى إلى انتشارها بشكل وبائي مرعب ، حتى أصبح الغش حقا شرعيا مكتسبا للطالب ، و ربما للكثير من أولياء الأمور أيضا، و ما لذلك من أثر مدمر على التعلم و الحرص على التحصيل ، بالإضافة إلى الأذى النفسي الشديد الذي يتعرض له الطالب المجد و النزيه بشكل خاص.
 9.     اتخاذ العديد من القرارات العشوائية و إحداث الكثير من التغييرات المتتالية و الخطيرة في النظام التعليمي ، دون دراسة وافية و مهنية للواقع ، و تحليل المعطيات  و تحديد الأهداف بدقة ، و وضع الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف. و للأسف فقد رأينا استمرارا واضحا لذلك الأسلوب حتى بعد ثورة 17 فبراير المجيدة.
 10.                        ضعف الكفاءة العلمية و التربوية (القدرة على إيصال المعلومة) عند كثير من المدرسين ، و في جميع المستويات ، خاصة بعد أن أصبح الانتماء إلى حركة اللجان الثورية الخبيثة شرطا أساسيا للإيفاد للدراسة في الخارج و إحضار الشهادات و الدرجات العلمية.
 11.                         عدم تطوير الأساليب التعليمية و التربوية بما يواكب التقدم الهائل الذي حدث في هذا الميدان ، و الاقتصار على أسلوب التلقين العقيم و الضعيف الجدوى.
 12.                        إهمال المرافق التعليمية من مدارس و رياض أطفال و معاهد و جامعات، و عدم الاهتمام بها من حيث الصيانة و النظافة و التنسيق و التنظيم و توفير الإمكانيات و التجهيزات التعليمية و التدريبية ، حتى على الحد الأدنى ، ناهيك عن التجهيزات الحديثة و المتطورة.
 13.                        جعل التعليم يبدو مملا و ثقيلا على نفس الطالب بسبب عدم توفر أي إمكانيات ترفيهية ، أو ترويحية ، و إلغاء كافة الأنشطة الطلابية الثقافية و الرياضية و الاجتماعية و الفنية.
 14.                        إهمال الطلاب الموهوبين و المتفوقين و المجدين عدم تخصيص أي مزايا لهم من شأنها أن تشجعهم و غيرهم على بذل المزيد من الجهد و الاجتهاد.
 15.                        انتشار الوساطة و المحسوبية بين العاملين في القطاع من إداريين و مدرسين ، بما في ذلك المجاملة فيما يتعلق بالنجاح و الرسوب ، بل أن الشهادات و الدرجات العلمية أصبحت تباع و تشترى بالمال.
 16.                        جعل الشهادة و الدرجة العلمية مقياسا وحيدا للكفاءة ، و الضامن الأكبر للحصول على الوظيفة و المنصب ، و التقدير و الاحترام، دون أي اعتبار لطريقة الحصول على تلك الشهادة أو المقدار الفعلي للتحصيل العلمي و الفكري و الثقافي ، أو الخبرة العلمية و المهنية و التربوية ، أو الوطنية و الضمير و الأخلاق.
 17.                        ضعف الجهاز الإداري بالقطاع عموما و بوحداته الفرعية على جميع المستويات ، و اختلال الدورة المستندية ، و التمسك الأعمى بقوانين و لوائح عقيمة و بها الكثير من أوجه القصور و الخلل.
 18.                        ضعف الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصة ، ما دفع بالأخيرة للاستهتار بالتحصيل العلمي حتى تحول معظم تلك المؤسسات إلى مجرد "دكاكين لبيع الشهادات".

و نظرا لكل ما ذكر أعلاه ، فإننا نرى أن الخلل كبير ، و المرض مستشرٍ ، و الخطر داهم ، و مهمة العلاج و الإنقاذ صعبة وشاقة.
عليه ،،
 فقد أصبح من الواجب و الضرورة الملحة ، وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة الموقف ، و توظيف كافة الكفاءات الوطنية بشكل حرفي و مهني منظم لا ارتجال و لا استعجال فيه ، بل و الاستعانة بالكفاءات الأجنبية (الإقليمية و الدولية) ، و تخصيص القدر الكافي من الوقت و المال و الإمكانيات؛ لوضع مخطط صحيح  و خارطة طريق واضحة تمكننا من الخروج من هذه الأزمة الرهيبة ، و الانطلاق في سبيل بناء الوطن الحبيب ، و اللحاق بركب الحضارة الإنسانية.

مهندس / خالد أبوخبطة


الاثنين، 14 أكتوبر 2013

حول الفيدرالية مرة أخرى


كان يا ما كان
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت ثلاث دول قد احتلت ليبيا و قسمتها إلى ثلاث ولايات لكل منها نظامها الإداري و قوانينها المختلفة (بريطانيا ، إيطاليا ، فرنسا).
و لكن المنتصر غالبا ما يملي إرادته ، و القوي أيضا ، لذلك فضلت بريطانيا تجميع تلك الولايات تحت راية واحدة هي السنوسية فجمعت الولايات الثلاث في نظام فيدرالي كانت الهيمنة فيه لبريطانيا (الأقوى) مع منح فرصة 13 عاما لكل من الدولتين الأخريين (فرنسا و إيطاليا) لنهب ما يمكن نهبه ريثما يتم توحيد الأنظمة في الولايات الثلاث لتصبح دولة بسيطة بدل الفيدرالية المركبة (سنة 1963).
و لكن لسوء حظ بريطانيا ظهر على الساحة وحش أكبر و أقوى هو أمريكا و حاضنتها الصهيونية و أمهما الماسونية.
طالبت أمريكا باسترداد الأموال التي أنفقتها لإحياء تلك الدول و انتشالها من الدمار الذي لحق بها أثناء الحربين العالميتين (فيما يسمى بمشروع مرشال).
و لما لم يكن لدى تلك الدول ما تدفعه ، تم الاتفاق على توقيع "عقد انتفاع" على المحمية التي كانت تحتلها و هي "ليبيا" الغنية بالخيرات. و كانت مدة العقد أربعون عاما و نيف.
و لما كانت أمريكا متقدمة كثيرا في علم السياسة عن أوربا (كما صرح السياسي الفرنسي المخضرم جان مينو) فقد أدركت أن الحكم بالاحتلال العسكري المباشر هو طريقة تقليدية مكلفة ، لذلك استعاضت عنه بطريقتها المبتكرة (التي تمت تجربتها في مصر قبل سنوات) و هي الحكم عن طريق العملاء.
و نظرا لكون الشعب كان متخلفا و لم ينل فرصة كافية للتعلم و الثقافة ، فقد كان تكليف عميلا واحدا ، أو قل جاسوسا تم زرعه و تربيته بعناية فائقة ، كان كافيا ، و زيادة.
و عندما انتهت مدة عقد الانتفاع ، عادت الدول التي كانت تملك المحمية تريد استرداد محميتها ، و إعادة اقتسامها كما كانت من قبل.
و لا سبيل إلى ذلك إلا برد العجلة إلى الوراء.
الفيدرالية أولا ، ثم التقسيم.
و عن طريق العملاء أيضا هذه المرة ، لأن الأوربيون فهموا اللعبة هم أيضا.

و الحرية ستكون في المرة القادمة (على رأي جون بلجر) و ليس هذه المرة.
و إذا كنتم قد ضحيتم بخمسة أو ستة آلاف لتنالوا الحرية ، فقد ضحى الأوربيون بخمسين مليونا ليتحكموا في خيراتكم.

و دمتم بألف خير .


مهندس / خالد أبوخبطة

الاثنين، 30 سبتمبر 2013

كيف تخرج مظاهرة ناجحة


 المظاهرة هي أمر رمزي يقصد به التعبير عن رفض شيء ما أو المطالبة بشيء ما ، باستخدام الضغط الشعبي على الجهات صاحبة القرار ، لذلك فإن أهم ما يميز المظاهرات الناجحة هو كثرة عدد المتظاهرين ، قبل أي شيء آخر ، و يعتبر تحديد الزمان و المكان و غيرها عوامل ثانوية ، لذلك يجب أن نسخرها جميعا في سبيل العامل الأساسي. العدد، ثم العدد، ثم العدد.
و تنظيم مظاهرة ناجحة هو عمل جماعي ، والمظاهرات هي كأي عمل آخر ، لا بد لها من إدارة ناجحة لكي تنجح ، نفس العناصر الأساسية للإدارة : (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة). و التخطيط هو أول و أهم مراحل الإدارة ، و التخطيط الناجح يجب أن يبنى على معلومات صحيحة و صريحة.
 فإذا كنت تريد أن تدير مظاهرة ناجحة يجب أن تكون على دراية بطبيعة الشعب و نفسيته و طريقة تفكيره الجمعي ، و كل شعب يختلف عن الآخر ، و السذاجة و الفطرة و السطحية لا تصلح في التعاطي مع السياسة ،و المظاهرات تشكل جزء هاما من اللعبة السياسية.
 و إذا راقبنا الشعب الليبي عن كثب ، و خاصة سكان المدن الكبرى للاحظنا في هذا الصدد ما يأتي:
 • تغليب المصلحة الشخصية الآنية على المصلحة الوطنية.
 • التحمس للشيء ثم فقدان الحماس بسرعة (قصر النفس).
 • ضعف الاهتمام بالثقافة.
 • حب التسلية.
 • الرفاهية.
 • العناد.
 • الخجل.
 و حتى لا نطيل كثيرا في التحليل و التفسير ، نرى أن نجاح أي مظاهرة في مدينة كمدينة طرابلس يجب أن تعتمد العناصر الآتية:
 1. أن تكون المظاهرة خارج أوقات العمل أو الدراسة و قضاء المصالح، و ليس خلالها. يفضل أن تبدأ بعد العصر.
 2. أن تكون قريبة من التجمعات السكانية و في مكان مشهور و معروف (في وسط المدينة و ليس على أطرافها).
 3. يجب ألا تكون أثناء الحر الشديد أو البرد القارص أو الأمطار.
 4. يجب الإعداد للمظاهرة و الدعاية لها قبل موعد خروجها بوقت طويل (الدعاية و ليس الإعلان) و يفضل أن يتخلل تلك الدعاية ما يستفز مشاعر الشعب و يحرك طبيعة العناد فيه.
 5. التنسيق بين قيادات المظاهرات أمر هام للغاية ، و كلما كان ذلك أبكر كان أفضل.
 6. التركيز على فئة الشباب مهم جدا ، و لو اضطر الأمر للاتصال بهم فردا فردا .
 7. الحرص على عدم تزامن المظاهرات مع الأحداث العامة الأخرى مثل المباريات الرياضية الهامة و غيرها.
 8. ضرورة استخدام الإعلام المرئي بالدرجة الأولى ثم المسموع، ثم الاتصال الشخصي، ، علما بأن عدد المستخدمين "للفيسبوك" في ليبيا لا يتجاوز 20% و 20% فقط من أولائك المستخدمين يهتمون بالسياسة.
 9. يفضل أن تصحب المظاهرة ببعض مظاهر التسلية مثل الطبول ، أو الألعاب النارية ، أو المهرجين و أصحاب الفكاهة ، أو الموسيقى ، أو كل ذلك معا.
 10. يفضل أن يتم توزيع بعض الهدايا البسيطة مثل الحلوى أو المشروبات ، أو لعب الأطفال البسيطة أو غيرها.
 11. الاستفادة من أي أشخاص يلتحقون بالمظاهرة ، مهما كانت دوافعهم ، فالكمرات تنقل العدد و لا ترى النوايا.
 12. ننصح دائما بكتابة عدد من اللافتات باللغة الإنجليزية ، حتى لو لم يكن هناك تغطية إعلامية أجنبية. فتأثير لافتة بالإنجليزية منشورة في "اليوتيوب" أقوى من تأثير مئة لافتة بالعربية منشورة في قناة محلية، و يزيد ذلك التأثير في الدول الصغيرة و الناشئة و الحكومات الضعيفة.


مهندس / خالد أبوخبطة