قانون العزل السياسي
5-5-2013 م
بعدالاطلاع :
* على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس من سنة 2011 م وتعديلاته.
* وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتها.
* وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م في شأن إصدار قانون علاقات العمل
ولائحته التنفيذية.
* وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 م في شأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
* وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 م وتعديلاته.
* وعلى القانون رقم (26) لسنة 2012م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير
النزاهة والوطنية وتعديلاته.
* وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
* وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (17) لسنة 2012م في شأن إقرار مبدأ
الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
* وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (2) لسنة 2012م في شأن لجنة وتحديد
مهامها.
* ولدواعي المصلحة العامة.
* وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته يوم الأربعاء بتاريخ
13 / 02 /2013م أصدر القانون الآتي:
المادة (1) يقصد بمعايير تولي المناصب العامة الضوابط الواجب التزامها
في تقلد المناصب والوظائف العام المشمولة بأحكام هذا القانون من تاريخ 01 / 09 /
1969م وحتى تاريخ التحرير في 23/10/2011م،
ويشمل كل من
الفئة الأولى : كل من تولى وظيفة في النظام السابق
، من الوظائف التالية:
1. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة في انقلاب سنة 1969م وما يسمى الضباط
الوحدويين الأحرار وكل من كان عضواً فيما يسمى برابطة رفاق القائد .
2. منسقي القيادات الشعبية الاجتماعية على مستوى الشعبيات أو على مستوى
الدولة .
3. أمين مؤتمر الشعب العام أو الأمين المساعد له أو من كان عضواً في أمانته
، أو تولى وظيفة أمين مؤتمر البلدية أو الشعبية .
4. رؤساء وأمناء الأجهزة أو الهيئات أو المؤسسات التابعة لما يسمى مؤتمر
الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة .
5. رئيس الوزراء أو أمين اللجنة الشعبية العامة أو من كان أميناً مساعداً
له أو وزيراً أو أمين لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية أو أميناً مساعداً لها أو كاتب
عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية العامة النوعية ، أو كان أمين لجنة شعبية
للبلدية أو الشعبية أو أمينا لإحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية .
6. كل من عمل سفيراً أو أميناً لمكتب شعبي أو مندوباً دائماً لليبيا لدى
إحدى الهيئات الدولية أو الإقليمية بكافة اختصاصاتها أو قائماً أصيلاً بالأعمال أو
قنصلاً عاماً .
7. كل من تولى وظيفة أمين لجنة شعبية أو عميداً للجامعة أو أميناً مساعداً
له أو كاتباً عاماً بها
8. كل من تولى وظيفة رئيس جهاز الأمن الداخلي أو الأمن الخارجي أو الاستخبارات
العسكرية أو الكتائب الأمنية أو كان مديراً لإحدى الإدارات بهم أو رئيساً لإحدى المربعات
الأمنية أو كان رئيساً لأحد المكاتب السياسية بالأجهزة الأمنية أو العسكرية.
9. رؤساء الاتحادات الطلابية بالداخل أو الخارج المنضوية تحت الاتحاد
العام للطلبة الليبيين.
10. كل من تولى منصباً قيادياً بالمؤسسات ذات الصلة بأسرة معمر القذافي
أو كان شريكاً في أية أعمال تجارية لهم .
11. أعضاء وموظفي مكتب الاتصال باللجان الثورية ومنسقي المثابات الثورية
أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو المحاكم الاستثنائية وعضوات ما يسمى
بالراهبات الثوريات ورؤساء وأعضاء الحرس الثوري ورؤساء وأعضاء لجان التطهير وقيادات
الحرس الشعبي في الإدارات العليا والفروع وكل من شارك في إدارة الملتقيات الثورية
.
12. كل من تولى وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث في مراكز أبحاث ودراسات
الكتاب الأخضر ومحاضري المدرج الأخضر أو قيادياً في إحدى المؤسسات الإعلامية .
13. كل من ترأس ركن من أركان القوات المسلحة أو كان آمراً لمنطقة دفاعية
أو رئيساً أو آمراً لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري .
14. كل من ينتمي لتنظيمات دولية تهدد وحدة التراب الليبي أو تتخذ العنف
منهج وحيداً لها.
الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد في النقاط
التالية :
1. المدنيون الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية وثبت بتعاونهم انتهاك حق
من حقوق الإنسان .
2. كل من تكرر منه تمجيد للقذافي أو نظامه أو دعوته للكتاب الأخضر سواء
كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور .
3. كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبرار بالفعل أو التحريض أو الدعم
المادي .
4. كل من اقترف أو أسهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن أو تعذيب المواطنين
الليبيين في الداخل والخارج لصالح النظام .
5. كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء أو الإضرار بالممتلكات العامة أو
الخاصة خلال فترة الحكم السابق لأسباب سياسية .
6. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على
ثروات وأرصدة في الداخل والخارج دون وجه حق .
7. كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو ثقافي أو
اجتماعي بهدف تمجيد معمر القذافي أو نظامه أو الترويج لمشروع الإصلاح المزعوم ( ما
يعرف بليبيا الغد) .
8. كل من استعمل الخطاب الديني في دعم أو إضفاء الشرعية على حكم القذافي
أو تصرفاته أو اعتبر ثورة 17 فبراير خروج عن طاعة ولي الأمر وجاهر بذلك .
المادة (2) الوظائف التي لا يحق للمشمولين بالمادة
السابقة توليها :
1. رئاسة وعضوية الهيئات التشريعية أو الرقابية أو التأسيسية على مستوى
الدولة أو المستوى المحلي .
2. الوظائف السيادية في الدولة .
3. الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وحتى
وظيفة مدير إدارة على المستوى الوطني أو المحلي .
4. رئاسة وعضوية مجالس الإدارة والوظائف الإدارية أو التنفيذية أو الرقابية
من وظيفة مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة والاستثمارية
المملوكة كليا أو جزئياً للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت تمارس نشاطها داخل
أو خارج البلاد.
5. عضوية إحدى الهيئات القضائية .
6. الوظائف القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية .
7. السفراء والمندوبين لدى المنظمات الدولية والإقليمية والوظائف الدبلوماسية
الأخرى والملحقين الفنيين .
8. رئاسة وعضوية الهيئات القيادية في الأحزاب أو المؤسسات أو الهيئات
ذات الصبغة السياسية.
9. رئاسة الجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا.
10. المراقبون الماليون .
11. الوظائف القيادية في مختلف وسائل الإعلام والنشر .
المادة (3) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى
هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة
يكون مقرها مدينة طرابلس ويكون لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن
بحسب الأحوال .
المادة (4) رئيس وأعضاء الهيئة هم من وردوا في قرار
المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تسمية رئيس وأعضاء هيئة ويتولى المجلس
الأعلى للقضاء تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى والشروط المنصوص عليها
في المادة الخامسة على أن يقوم المجلس بترشيح من سقطت عضويته ويعتمد بقرار من المؤتمر
الوطني العام .
المادة (5) يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة :
1. أن يكون ليبي الجنسية .
2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة .
3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة ميلادية .
4. ألا يكون صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يكن ذلك لأسباب
سياسية .
6. عدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي .
7. أن يكون متحصلاً على ليسانس في القانون فما فوق .
المادة (6) يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم
اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام بالصيغة التي يحددها المؤتمر .
المادة (7) يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه
نائباً لرئيس الهيئة من بينهم ، كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم
الإداري والمالي وتعد الهيئة ميزانية خاصة لها يعتمدها المؤتمر الوطني العام بناء على
عرض من رئيس الهيئة .
المادة (8) في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل نائبه
محله ويباشر جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لرئيس الهيئة لحين تعيين رئيس جديد
.
المادة (9) يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء
الهيئات القضائية وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006م ، بشأن نظام القضاء من حيث التأديب
والتحقيق ورفع الدعوي الجنائية ،ـ ويتمتعون بالحصانة القضائية الممنوحة لرجال القضاء
بحيث لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضدهم أو التحقيق معهم إلا بموجب قرار من المؤتمر
الوطني العام يمنح الإذن بذلك ، وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو قرار نهائي أو خلو
منصبه لأي سبب آخر يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية بترشيح البديل ويعتمده المؤتمر
الوطني العام بقراره.
المادة (10) للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة
أو المرشح لها وطلب معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما عليها أن تستدعي صاحب الشأن
لتسمع أقواله وتحقق دفاعه الذي يقدمه كتابة أو شفاهة ولها أن تستعين بكافة الوسائل
الضرورية للتحقيق من صحة المعلومات والقرارات المشار إليها في المادة الأولى وكذلك
لها الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها .
المادة (11) تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثالثة
تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين
لها طبقا لإحكام هذا القانون وعلى الهيئة إن تصدر قرارا مسببا وتتخذ قرارات الهيئة
بنصف أعضائها زائد واحد بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحد وعشرون
يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفين البيانات
والمستندات المنصوص عليها بهما .
المادة (12) يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة
أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة
موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم من الجهة التابعين لها وتفصل دائرة
القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات
التحضير ويتعين ضم مفردات القرار والأسانيد التي بني عليها قبل الفصل في الطعن ويجوز
للخصوم الطعن على الحكم الصادر عن دائرة القضاء الإداري أمام المحكمة العليا خلال عشرة
أيام من تاريخ إعلانه لهم ويتعين على المحكمة العليا البث في الطعن خلال شهر من تاريخ
تقديم الطعن وعلى الخصوم إيداع مذكراتهم خلال الميعاد المبين أعلاه .
المادة (13) تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق
معايير تولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة التي
تصدرها لتنظيم عملها .
المادة (14) يحظر على رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة والعاملين
بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى
الهيئة لأي سبب كان على أن تكون قراراتها وأسبابها علنية ويعاقب بالفصل كل من يخالف
ذلك .
المادة (15) يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة
المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد تعبئته من قبل متضمنا إقرارا
تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤوليات القانونية عن صحة
هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته .
المادة (16) استثناء مما ورد في الثالثة يتولى المجلس
الأعلى للقضاء تطبيق المعايير الواردة بالمادة الأولى على أعضاء الهيئات القضائية
.
المادة (17) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها
القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات
غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون كما يعاقب بنفس
العقوبة أي موظف أو شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الاطلاع على أية أدلة
أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها
أو حجبها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في عمله أو منصبه رغم انطباق المعايير المبينة
سلفا في هذا القانون عليه .
المادة (18) يعمل بهذا القانون لمدة عشرة سنوات من
تاريخ نفاذه . المادة 19 يعمل بهذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم
مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق