النظام الأساسي



تجمع ليبيا الرخاء
النظام الأساسي

المبادئ والرؤية العامة
إن تجمع ليبيا الرخاء   هو أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي، يسعى إلى أن يضم في صفوفه نخب من كافة أبناء الشعب الليبي ومن جميع المستويات التعليمية، والفئات العمرية و الثقافيه و العرقية؛ من أجل التغيير الديمقراطي المبني على تكافؤ الفرص و التداول السلمي للسلطة، وبناء الدوله واسترداد الحقوق الوطنيه السياسية والاقتصادية السيادية الضائعة، وبناء دولة مدنية حرة تستند إلى الدستور و يحكمها القانون، وصولا إلى توفير العدالة والرفاهية والحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الليبي.
لذلك فإن تجمع ليبيا الرخاء يضع على عاتقه – بالتعاون مع غيره من القوى السياسية الوطنية - مهمة بعث نهضة وطنيه اجتماعيه تكفل إقامة نظام سياسي جديد؛ يؤمن مصالح الوطن العليا عبر انشاء تكتل وطني يتكون من كل مكونات الشعب الليبي ليعيد إلى الأمة الليبيه حيويتها وقوتها و تماسكها من خلال نبذ كل اشكال الديكتاتورية و الطغيان، سعيا لتحقيق الأهداف التاليه :
الاهداف المرحلية (العاجلة):
1.     بناء الأطر السياسية و الإدارية للتجمع و إعداد كوادره و تنويعها، مع التركيز على شريحة الشباب.
2.      نشر الثقافة السياسية و التنظيمية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة و المشوشة، والرفع من مستوى الإدراك العام لتاريخنا الحقيقي، و ما يحاك من مؤامرات ضد الوطن و الأمة.
3.     السعي إلى إيجاد دستور متميز؛ يليق بالشعب الليبي و تضحياته في سبيل الحرية و التقدم و يضمن حقوق المواطنين ومساواتهم أمام القانون و يسد – بشكل عملي - كافة الأبواب أمام عودة الديكتاتورية بأي شكل من الأشكال.
4.     الإسراع في إيجاد أفضل الحلول العلمية و العملية الكفيلة بحل الازمات الاقتصادية والمالية التي القت بثقلها على كاهل المواطن وتسببت في معاناته وعجزه عن توفير احتياجاته المعيشية.
5.     الإسراع في معالجة كافة الازمات السياسية و الأمنية التي يعاني منها المواطن بما فيها معالجة الانفلات الامني وظاهرة الافلات من العقاب.
6.     الإسراع في إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها الدستوريه بما يستجيب لظروف المرحله الراهنه.
7.     إظهار الوجه الحضاري لليبيا وشعبها أمام العالم الخارجي، و تحسين العلاقات السياسية و الاقتصادية مع كافة دول الجوار و غيرها من الدول التي تربطنا بها مصالح اقتصادية أو سياسية.
8.     العمل على حل كافة المشاكل الاجتماعية و إيجاد حلول سريعة و عملية لها بما في ذلك الإسراع بالمصالحة الوطنية و حل مشكلة المهجرين و المهاجرين في الداخل و الخارج بشتى طوائفهم.
9.     استقطاب الشباب، وتدريب كوادر منهم على العمل السياسي و الإداري، و تأهيلهم لقيادة البلاد في المرحلة القادمة؛ لتحقيق طموحات الليبيين بمستقبل أكثر ازدهارا.

الأهداف الاستراتيجية:
1.     التأكيد على أن الأمة الليبية تعتبر نسيجا اجتماعيا واحدا، ناتج عن تاريخ طويل من النضال الوطني ضد الغزو و المؤامرات الاجنبية المتكررة، ومن التفاعل الاجتماعي بين مكوناتها.
2.     التعاون مع كافة أبناء الشعب الليبي - لترسيخ الديمقراطية في إدارة شؤون الدولة.
3.     انتهاج سبل التنمية السياسيه و الاقتصادية، بما يتلاءم مع الخصائص الوطنية الليبية المتفردة، ويضمن حقوق الإنسان (بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية الأصيلة) كما يؤكد على ترسيخ الحريات العامة وتقبل اختلاف الاراء ويساهم في إنشاء انظمة و اجراءات الانتخابات الديمقراطية واستكمال منظومتها.
4.     احترام الطبيعة باعتبارها كنز حقيقي، والتمسك بسياسة ترشيد استخدام الموارد وحماية البيئة وتكثيف الجهود لبناء مجتمع موفر للموارد وصديق للبيئة.
5.     تأمين وصيانة وتطوير سبل المشاركة السياسية و العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بين كافة المكونات العرقية و الثقافيه لشعبنا لتكون قائمه على أسس من المساواة والتضامن و العدالة الاجتماعية،  كما يعمل على ترسيخ الوعي بين مختلف مكونات الأمة الليبيه بأن العيش المشترك والمصير المشترك هو الضامن الحقيقي لازدهار هذه الامة التي تستمد قوتها من تنوعها الثقافي والعرقي.
6.     الرفع من المستوى العلمي و الثقافي لأبناء الشعب الليبي عن طريق الاهتمام بالتعليم و البحث العلمي و تحديث مرافقه و توفير كافة متطلباته، مع تشجيع الثقافة العامة و العمل على توفير ما يحتاج إليه ذلك من مرافق و مستلزمات لكافة أفراد الشعب.
7.     السعي لاستعادة القيم الأخلاقية الطيبة للمجتمع الليبي؛ و المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف و عاداتنا و تقاليدنا الطيبة الأصيلة.
8.     إحياء وتطوير الاقتصاد الليبي و إيجاد مصادر بديلة للدخل عن طريق إبعاد الدولة تدريجيا عن الاحتكار الاقتصادي مع تشجيع ودعم القطاع الخاص، ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، و استغلال كافة الموارد المتاحة و خاصة المتجددة منها، لتوفير حياة كريمة مرفهة لكافة ابناء الشعب الليبي.
9.     تطوير و تحسين العلاقات السياسية و الاقتصادية مع كافة دول العالم التي تربطنا بها مصالح مشتركة.
10.            العمل على تحقيق تكافؤ الفرص والالتزام بها بين جميع المواطنين عند تولي المسؤوليات العامه أو المشاركه فيها.
11.            تعميق المضمون الاجتماعي للحرية و الديمقراطية ونشر مبادئ الحرية و العدالة بين ابناء الشعب الليبي ورفع الظلم و تخفيف المعاناة عن الفئات الاجتماعية الضعيفة كالمعاقين و المرضى والمسنين و ذوي الدخل المحدود.
النظام الداخلي للتجمع
العضوية
مادة 1 : شروط الانضمام إلى التجمع ( كسب العضويه )
1.     أن يكون ليبياً
2.     أن يكون قد اتم سن 18 من عمره
3.     ألا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.
4.     ان يكون متمتعاً بالأهلية القانونيه
5.     أن يكون مقر اقامته الرسميه في ليبيا.
6.     أن يتعهد بالالتزام بمبادئ التجمع وأهدافه.
7.     ألا يكون قد اشتهر بالفساد المالي أو الإداري أو السياسي.
8.     ألا يكون منتميا لأي حزب أو تجمع سياسي آخر. (1)
9.     أن تتم تزكيته من احد الأعضاء المؤسسين للتجمع.
10.  ألا يكون مرتبطا بعلاقة سياسية أو عسكرية أو تنظيمية؛ مع أي من الحركات أو المنظمات المناهضة للحرية، أو المنتمية للنظام السابق، أو رموزه، أو أي حركة انقلابية.
مادة 2: واجبات العضو:
1.     الالتزام بمبادئ التجمع والدفاع عنها و المساهمة في تحقيق سياساته.
2.     المحافظة على أسرار التجمع  ووثائقه و ممتلكاته.
3.      التعريف بالتجمع و بأهدافه، والدعاية له، والدفاع عنه، والاجتهاد في استقطاب أعضاء جدد إليه.
4.     حضور الاجتماعات التي يدعى إليها.
5.     القبول بأداء المهام التي يكلفه التجمع بها.
6.     الالتزام بدفع ما عليه من الاشتراكات والرسوم.
7.     المشاركة في المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية و الاعتصامات التي تدعو إليها قيادة التجمع.
8.     التصويت للشخصيات التي يتم الاتفاق عليها بالتجمع؛ بالانتخابات التشريعية و الرئاسية و البلدية.
مادة 3 – شروط الترشح لقيادة التجمع:
1.     أن تنطبق عليه كافة الشروط السابقة.
2.     أن يكون ليبيا مسلما سنيا أبا عن جد (ولادة ثالثة على الأقل) و من جهتي الأب و الأم.
3.     أن ينطبق الشرط السابق على زوجته / زوجاته، إذا كان متزوجا.
4.     ألا يقل عمره عن 30 عاما و لا يزيد عن 75 عاما.
5.     أن يكون وطنيا مخلصا و صاحب رؤية سياسية أو مهارات إدارية متميزة.
6.     أن يتمتع بقدر عال من الوعي و الثقافة العامة.
7.     ألا يكون مشمولا بقانون العزل السياسي.

مادة 4 : حقوق الاعضاء
1- لكل عضو عامل في التجمع الحق في الانتخاب و الترشح لهيئات التجمع وفقاً للمعايير المطلوبة والخاصة بكل هيئة حسب ما ينص عليه النظام الاساسي للتجمع.
2- الاشتراك في المناقشات داخل الاجتماعات بشكل ديمقراطي.
3- ممارسة الانتقاد البناء لقيادات التجمع وهيئاته وفقا للنظام الاساسي.
4- الترشح للانتخابات العامه التي يشارك فيها التجمع عن طريق قوائمه الانتخابية، وللتجمع حق المفاضلة بين المتقدمين لنفس الدوائر الانتخابية.

مادة 5: الانسحاب من التجمع و الاستقالة:
1.     يحق لأي عضو من أعضاء التجمع الانسحاب منه في أي وقت و دون الحاجة لإبداء الأسباب.
2.     يجب على أي عضو راغب في الانسحاب تسليم ما بعهدته من أموال أو ممتلكات أو وثائق تخص التجمع، إلى أمين صندوق التجمع.
3.     يجوز للعضو الاستقالة من أي منصب داخل التجمع يكون قد تم تكليفه به ، و تقدم الاستقالة إلى رئيس التجمع عن طريق الرئيس المباشر حسب التسلسل الإداري، فإن تعذر ذلك تم تقديمها إلى رئيس التجمع مباشرة.
4.     إذا أعلن أي عضو من أعضاء التجمع استقالته أو انسحابه على الملأ ، سواء من خلال وسائل الإعلام المرئي أو مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر كما أعلن (منسحبا أو مستقيلا) و يتم انتخاب أو تكليف بديل له حسب ما ينص عليه هذا النظام الأساسي.


مادة 6: تعليق العضوية:
1.     يحق لأي عضو من أعضاء التجمع تعليق عضويته بالتجمع في حالات الاضطرار كالسفر أو المرض لمدة طويلة، أو الاضطرار لرعاية أحد الأقارب،  أو غيرها من الظروف المماثلة. و في حالة تعليق العضوية يكون العضو في حكم المنسحب (مؤقتا) و لا يحتسب ضمن الأعضاء حتى يعود. على أن يتم طلب كل من تعليق العضوية و العودة، كتابيا، و بموافقة رئيس الوحدة الإدارية التابع لها و اعتماد رئيس التجمع.
2.     تقوم رئاسة التجمع بإخطار اللجان و الوحدات الإدارية التي يشارك فيها العضو، حال تغيب العضو، سواء بتعليق عضويته، أو بتغيبه المؤقت.
مادة 6: الإعفاء من عضوية التجمع:
يعفى من عضوية التجمع كل من:
1.     يثبت عدم انطباق شروط العضوية عليه و لو تم قبوله في التجمع، و مهما طالت مدة انتسابه.
2.     يهمل أهداف التجمع أو برنامج عمله أو يتكاسل عن أداء واجباته بشكل متعمد  أو متكرر.
3.     يتغيب عن اجتماعات التجمع التي تتم دعوته إليها دون إخطار رئاسة التجمع مسبقا و تقديم عذر مقبول، خمسة مرات متتالية، أو ما يزيد عن ثلث عدد الاجتماعات في السنة.
a.     وإذا كان المتغيب (كما ورد في الفقرة السابقة) من أعضاء الجهاز التنفيذي؛ يعفى من منصبه في الجهاز التنفيذي، مع حقه في الاحتفاظ بعضويته الاعتيادية في التجمع.
4.     ينضم إلى أي حزب أو تجمع سياسي آخر.(1)
5.     يعمل على تدمير التجمع أو تفكيكه أو إضعافه أو زرع الفتنة بين أعضائه.
6.     يرتكب أي جريمة أو جنحة مخلة بالشرف.
7.     يعتدي جسديا، أو معنويا (بشكل واضح) على أي من زملائه بالتجمع.
8.     يعتدي على أموال، أو ممتلكات التجمع أو مستنداته بالعبث أو التخريب أو السرقة، أو يستغلها لمصالحه الشخصية دون إذن رئاسة التجمع.
9.     يمتنع عن دفع اشتراكاته المالية أو يماطل في ذلك دون أسباب تقتنع بها رئاسة التجمع.
10.  يدلي بتصريحات باسم التجمع دون إذن من رئاسة التجمع.
11.  لا يحق لأي عضو عند إعفائه من العضوية، المطالبة بأي أموال أو هبات عينية أو مقابل أي أعمال فكرية أو أدبية أو علمية أو إدارية يكون قد قدمها أو شارك في تقديمها لصالح التجمع أو المطالبة بمقابل لتلك الأعمال.
الهيئة التأسيسية للتجمع
مادة 1: تكوين الهيئة و مهامها
تتكون من جميع الشخصيات التي شارت في تكوين التجمع وحضرت الاجتماعات التأسيسية وقامت بالتوقيع على وثائق التأسيس، ويعتبر التجمع في مرحلة التأسيس حتى يكتمل عدد الأعضاء المستهدف و هو 250 عضوا (مائتان و خمسون).
و تتمثل الوظيفة الأساسية للهيئة التأسيسية في المحافظة على خط سير التجمع بناء على مبادئه الأساسية و الدفع به قدما في سبيل تحقيق أهدافه، و يدخل من ضمن اختصاصاتها ما يلي:
1.     مناقشة الخطوط العريضة لسياسات التجمع وإعداد مسوداتها لطرحها للاعتماد على المؤتمر العام للاعتماد.
2- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية ومراجعة التقرير الذي يقدمه أمين الصندوق.
3- مناقشة مشروع الميزانية للعام الجديد واعتماده.
4- إقرار أي تعديلات مقترحة على اللائحة والنظام اﻻساسي للتجمع قبل عرضها على المؤتمر العام.
5- تقديم الترشيحات  لمناصب رئاسة التجمع و الأمين العام ورئيس المكتب السياسي و أعضاء الجهاز التنفيذي وعرضها على المؤتمر العام للتصويت.
6- مناقشة نشاط فروع التجمع بالمحافظات واعتماد اللجان اﻻدارية للفروع ورؤساء الفروع.
7- يكون لأعضاء الهيئة التأسيسية الأولوية في شغل المناصب المتاحة بالجهاز التنفيذي، شريطة توفر الرغبة و الإمكانية و الكفاءة.

الجهاز التنفيذي
تقوم الهيئة التأسيسية بتكليف أعضاء الجهاز التنفيذي الذين تتوفر فيهم المهارات القيادية والخبرة المناسبة لمجالات العمل المزمع تكليفهم به، كما يعتبر رئيس التجمع ونائبه و رؤساء المكاتب الأساسية و الشعب و الوحدات المتفرعة عنها أعضاء بالجهاز التنفيذي تلقائيا؛ بحكم مناصبهم.

مادة 1: رئيس الجهاز التنفيذي.
يعتبر رئيس التجمع رئيسا للجهاز التنفيذي ويتولى مهامه فور انتخابه .
مادة 2: مهام رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس التجمع)
يعتبر رئيس التجمع المسئول الأول عن التجمع و أعضائه و ممتلكاته و عن كافة أهدافه و برامجه و يمارس كافة المهام الموكلة إليه و المبينة بمذكرة المهام بالإضافة إلى المهام الإدارية الآتية:
1.     الإعداد لاجتماعات التجمع و الدعوة لها.
2.     ترأس اجتماعات التجمع و تنظيم النقاشات أثنائها.
3.     التوقيع على قرارات التجمع و إجراءاته.
4.     تكليف رؤساء وأعضاء الجهاز التنفيذي.
5.     إصدار كافة التكليفات و اتخاذ القرارات و الإجراءات و اعتماد قرارات رؤساء الوحدات التابعة له، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي.
6.     تمثيل التجمع أمام الغير، أو تكليف من يقوم بذلك.

مادة 3 : أحكام عامة تتعلق برئاسة التجمع و الجهاز التنفيذي.
1.     تكون فترة رئاسة التجمع لمدة سنة واحدة، و يجوز تجديدها لـسنة أخرى فقط إذا رأت الهيئة التأسيسية ذلك.
2.     في حالة تغيب رئيس التجمع عن أي اجتماع أو عدم قدرته على ممارسة مهامه، يقوم نائبه بحل محله تلقائيا.
3.     في حالة وفاة رئيس التجمع أو استقالته أو إقالته من قبل الهيئة التأسيسية، أو عدم قدرته على ممارسة أعماله بشكل دائم لأي سبب من الأسباب؛ يعتبر منصبه شاغرا، و يتولى نائبه مهام المنصب بشكل تلقائي، و يتم انتخاب رئيس خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما.
4.     يحق للهيئة التأسيسية للتجمع إعفاء رئيس التجمع من منصبه قبل انتهاء فترة رئاسته، في حالة تقديم طلب من أي عضو في الهيئة بذلك، مشفوعا بمبررات موضوعية، و موافقة ثلثي الأعضاء أو أكثر.
5.     عند انتهاء فترة رئاسة الرئيس تقوم الهيئة التأسيسية بترشيح شخصية جديدة أو اكثر للرئاسة، و يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت السري من قبل الهيئة التأسيسية، ثم يقدم للمؤتمر العام للاعتماد، و في حالة رفضه من قبل المؤتمر العام يتم إعادة الإجراء من جديد مع ترشيح شخصية أخرى.
6.     لا يجوز ترشح رئيس التجمع لأي منصب سياسي في الدولة، إلا بعد مضي 4 أشهر على الأقل من ترك منصبه كرئيس للتجمع.

مادة 2: مهام الجهاز التنفيذي:
1.     يتولى إدارة الشؤون السياسية و الإدارية للتجمع، و الإشراف على الفروع والمؤسسات التابعة للتجمع.
2.     تكليف مدراء الادارات ورؤساء المكاتب التي تشرف على قطاعات معينة من النشاط الذي يقع ضمن مهام التجمع
3.     وضع خطط العمل السياسي وعرضها على الهيئة التأسيسية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة التأسيسية، والمؤتمر العام للتجمع.
4.     إعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل مستعينا في ذلك بالمكاتب و الادارات التابعه له والمتخصصة في هذا الشأن.
5.     وضع مشروع الميزانية للسنة المالية لعرضه على الهيئة التأسيسية ووضع التقرير السنوي لنشاط التجمع .
6.     اقتراح قيمة رسم العضوية والاشتراكات وعرضها للاعتماد من المؤتمر العام
مادة 3: أحكام تتعلق بالجهاز التنفيذي:
1.     يجتمع الجهاز التنفيذي للتجمع مرة كل شهر على الاقل وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس التجمع (أو نائبه) قبل موعدها بأسبوع على الاقل، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال، ويجب لصحة اجتماع الجهاز التنفيذي حضور الاغلبية المطلقة للأعضاء (النصف + 1) فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لموعد اخر ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين
2.     يجوز دعوة الجهاز التنفيذي للاجتماع بشكل طارئ (غير دوري) بطلب من الرئيس.
3.     إذا تغيب عضو الجهاز التنفيذي عن حضور الاجتماعات دون عذر يقبله الجهاز لخمس جلسات في عام واحد اعتبر معفيا من عضوية الجهاز، ويكلف رئيس التجمع عضوا بديلا إلى حين انعقاد الهيئة التأسيسية.
4.     إذا استقال أحد أعضاء الجهاز التنفيذي، أو اعفي من منصبه أو تنازل عنه، أو علق عضويته أو توفي، أو حدث عارض يمنعه من ممارسة عمله، اعتبر منصبه شاغرا ويكلف رئيس التجمع (أو نائبه) عضوا بديلا إلى حين انعقاد اجتماع الهيئة التأسيسية.
5.     مدة عضوية الجهاز التنفيذي سنتين ويجوز تجديد انتخاب العضو لدورة انتخابية ثانية فقط.
6.     يقوم كل عضو من اعضاء الجهاز التنفيذي؛ يتم تكليفه بأحد المناصب بالجهاز؛ بتقديم مقترحا ببرنامج عمل الوحدة الإدارية التي يترأسها و أسماء رؤساء الوحدات التابعة له إلى رئيس التجمع، خلال اسبوعين من تكليفه، و يتم مناقشتها في أقرب اجتماع للجهاز، و في حال اعتمادها تعتبر جزء من هذا النظام الأساسي. و في حالة عدم تمكنه من تقديم البرنامج المطلوب، يجوز ان يمدد له لفترة اسبوعين آخرين فقط، فإن عجز عن تقديم البرنامج خلالها، يعتبر معفيا من منصبه و يقوم رئيس التجمع بتكليف بديل له يتم طرحه في أقرب اجتماع لأعضاء الجهاز التنفيذي للاعتماد أو التعديل أو الرفض.
مادة 4: تكوين الجهاز التنفيذي.
يتكون الجهاز التنفيذي من المكاتب الأساسية التالية:
1.     مكتب الشؤون الإدارية و المالية
2.     مكتب الشؤون السياسية
3.     مكتب الإعلام
4.     مكتب التوثيق و المعلومات
5.     مكتب شؤون الفروع
6.     مكتب برامج التجمع
بالإضافة إلى ما تقرره الهيئة التأسيسية من مكاتب أخرى، على أن يقوم الجاز التنفيذي باستحداث ما يراه من وحدات إدارية ثانوية أو فروع، ويصدر بذلك هيكل تنظيمي يعتمد من قبل رئيس التجمع.
مجلس الأمناء و الأمين العام
هو هيئة رقابية تحكيمية تتكون من ستة (6) أعضاء أو أكثر، يترأسهم الأمين العام للتجمع، و يفضل أن يحتوي المجلس على أخصائي اجتماعي و خبير قانوني و خبير اقتصادي و خبير شرعي.
مادة 1 – معايير اختيار أعضاء مجلس الأمناء:
1.     أن يكون من أكثر أعضاء التجمع تمسكا بمبادئه (المتمثلة في التغيير الديمقراطي و تأكيد الحريات و التداول السلمي للسلطة و منع عودة الديكتاتورية) و من أكثرهم حماسا و تطلعا لتحقيق أهدافه الوطنية.
2.     أن يكون من المثقفين و أصحاب الرأي و الحكمة.
3.     أن يكون من ذوي الخبرة أو الشهادات العليا في مجال تخصصه.
4.     أن يكون مشهودا له بالنزاهة و حسن الخلق.
5.     أن يكون من الأعيان أو الحكماء أو أصحاب الحظوة الاجتماعية في منطقته.
6.     ألا يقل عمره عن 50 عاما.
مادة 2 - أحكام تتعلق بمجلس الأمناء:
1.     يتولى مجلس الأمناء مهمة النصح و الإرشاد والتوجيه الإيجابي للجهاز التنفيذي، خاصة إذا رأى منه أي بوادر للانحراف عن مسار التجمع، أو تكاسل عن أداء مهامه، أو أي مخالفات شرعية أو قانونية.
2.     يتولى المجلس مهام الإصلاح بين أي من اعضاء التجمع، بما في ذلك رئيس التجمع و اعضاء الجهاز التنفيذي خاصة إذا رأى بوادر شقاق داخل التجمع.
3.     يتولى المجلس مهام التحكيم بين أعضاء التجمع إذا وقع أي خلاف أو اختلاف في تفسير أحد بنود النظام الأساسي، أو وقوع ظلم أو إجحاف في حق أي عضو، أو حدوث انحراف عن مسار التجمع.
4.     للمجلس الحق أن يتدخل ذاتيا، أو بناء على شكوى مرفوعة من أحد الأعضاء، أو من الجمهور العام ضد التجمع.
5.     في حالة الاحتكام إلى المجلس تكون أحكامه قطعية و ملزمة لجميع الأطراف داخل التجمع، و لا يخل ذلك بحق العضو في اللجوء إلى القضاء.
6.     يتم اختيار أعضاء المجلس بالتزكية من طرف الأمين العام، و اعتمادهم من قبل الهيئة التأسيسية.
7.     مدة عضوية مجلس الأمناء سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط.

صندوق التجمع و إجراءاته المالية:
مادة 1: أحكام تتعلق بصندوق التجمع :
يتم إنشاء صندوق للتجمع لغرض جمع الاشتراكات و التبرعات و أي موارد أخرى قد يتحصل عليها التجمع.
1.     يقوم أمين الصندوق (أو من يكلف من طرفه) بمسك السجلات و المستندات المالية للتجمع، و تسجيل كافة المداخيل و المصروفات حسب الطرق المتعارف عليها محاسبيا.
2.     يقوم أمين الصندوق بإعداد التقارير المالية و الميزانيات السنوية و التقديرية؛ بغرض عرضها على الجهاز التنفيذي، و كذلك التعامل مع كافة الجهات المالية، كالمصارف و المحاسبين القانونيين، و الجهات الضريبية و غيرها.
3.     يتم صرف المداخيل على الأمور التي تخص التجمع مثل الدعاية و الإعلان، و الإيجارات، و التجهيزات والأثاث المكتبي، و القرطاسية، و حملات التوعية و الأعمال التطوعية و الخيرية و الاستثمارات، وغيرها من الأمور حسب ما يقرره الجهاز التنفيذي.
4.     لا يجوز لأمين الصندوق أو أي من أعضاء التجمع الصرف من الصندوق إلا بموافقة كتابية من رئيس التجمع أو نائبه.

مادة 2 – الاشتراكات المالية:
1.     تكون الاشتراكات السنوية بالتجمع كالآتي:
‌أ.        العضو العادي: 60 دينارا سنويا
‌ب.   عضو الهيئة التأسيسية 120 دينار سنويا
‌ج.    رؤساء المكاتب الأساسية 240 دينار سنويا.
‌د.       الرئيس و نائبه والأمين العام 480 دينار سنويا.
2.     تقسم الاشتراكات على دفعات شهرية، ويعفى الأعضاء الجدد من دفع الاشتراك خلال الشهرين الأولين من الانتساب إلى التجمع، و لا يبدأ المنتسب بالدفع إلا عند بداية الشهر الثالث.
3.     يتولى أمين الصندوق (أو من يكلفه) جمع الاشتراكات و إصدار الواصلات و حفظ السجلات الخاصة بها.
4.     يعفى من دفع الاشتراكات المالية؛ الطلاب و العاطلين عن العمل، والأعضاء الأيتام الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة.


اجتماعات التجمع:
مادة 1: أحكام تتعلق باجتماعات التجمع:
1.     يتم الإعداد لاجتماعات التجمع(الجهاز التنفيذي أو الهيئة التأسيسية او المؤتمر العام) و تحديد مواعيدها و جداول أعمالها بواسطة رئيس التجمع أو من يكلفه بذلك.
2.     يقوم رئيس التجمع بتكليف مقرر عام للتجمع؛ يتولى مهام الدعوة إلى الاجتماعات و تدوين محاضرها و تبييضها و تعميمها على الحاضرين للاجتماع، بالإضافة إلى من يراه رئيس التجمع.
3.     يكون الاجتماع صحيحا إذا حضر نصف الأعضاء المدعوين بالإضافة إلى رئيس التجمع أو نائبه.
4.     يقوم رئيس التجمع بترؤس اجتماعات التجمع، و إعطاء الإذن في الكلمات و الخطابات و المداخلات، و يجوز له تكليف شخصا آخر بترؤس الاجتماع حتى لو كان حاضرا، و له أيضا تكليف من يراه مناسبا كمقرر للاجتماع في حالة عدم حضور المقرر الرسمي للتجمع.
5.     يبدأ الاجتماع بقراءة جدول الأعمال، و محضر الاجتماع السابق، و لا يدخل ذلك في الزمن المخصص لكلمة قارئ الجدول.
6.     يقوم مقرر الاجتماع بتدوين مسودة محضر بما تمت مناقشته أثناء الاجتماع.
7.     تتم الدعوة إلى الاجتماع شخصيا أو عن طريق وسائل الاتصالات المعتادة أو البريد الإلكتروني أو وسائل الإعلام.
8.     يجب أن تتم الدعوة إلى الاجتماع قبل 48 ساعة من انعقاده على الأقل، و يستثنى من ذلك الحالات الطارئة و المستعجلة.
9.     لا تتجاوز مدة الخطاب في الاجتماع 10 دقائق، و مدة الكلمة 5 دقائق فقط، و مدة المداخلة دقيقة واحدة، للمرة الواحدة.
10. لا يجوز لأي عضو المداخلة، أو أخذ الكلمة أو مغادرة الاجتماع إلا بإذن من رئيس الجلسة.
11.  يتم توقيع جميع الحاضرين للاجتماع في سجل الحضور، و يعتبر ذلك توقيعا على مسودة محضر الاجتماع.
12.  يقوم مقرر الاجتماع بتبييض محضر الاجتماع و تسليم نسخة منه إلى رئيس التجمع فور الانتهاء من التبييض للمراجعة.
13.  في حالة موافقة المجتمعين على محضر الاجتماع يتم التوقيع عليه من طرف رئيس التجمع و نائبه و مقرر الجلسة، و يعتبر ما فيه ساري المفعول من تاريخ الاعتماد.
14.  يقوم مقرر التجمع أو من يكلف من طرفه بتعميم محضر الاجتماع على الحاضرين لذلك الاجتماع، بالإضافة إلى من يراه الرئيس مناسبا من أعضاء التجمع.
15.  يتم إيقاف أي اجتماع للتجمع لمدة لا تقل عن 10 دقائق للصلاة إذا حان وقتها أثناء الاجتماع.
يراعى عدم الدعوة للاجتماع إلا للضرورة، و غير ذلك يتم التواصل بين أعضاء التجمع عن طريق الوسائل الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي.

التواصل و الاتصال بين أعضاء التجمع:
يجوز التواصل، و الاتصال بين أعضاء التجمع (و قيادته) عن طريق كافة الوسائل المتاحة و منها:
1.     الاجتماعات العامة أو المحدودة.
2.     الهاتف الأرضي أو المحمول.
3.     الإنترنت (البريد الإلكتروني – شبكات التواصل الاجتماعي – موقع التجمع على الإنترنت – برامج الاتصالات).
4.     الرسائل و المذكرات و النشرات و المطويات.
5.     الإعلانات العامة و النداءات عبر وسائل الإعلام.
6.     المطبوعات التي يصدرها التجمع.

العمل بالنظام الأساسي:
1.     يقر الأعضاء المؤسسون للتجمع هذا النظام الأساسي، و يعمل به من تاريخ إعلان التأسيس.
2.     يراجع هذا النظام الأساسي بعد مضي 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر أخرى، و هكذا، و يتم تعديله أو اعتماده خلال اجتماع يدعى إليه أعضاء الجهاز التنفيذي و الهيئة التأسيسية، بموافقة ثلثي الحاضرين للاجتماع.


تكافل أعضاء التجمع:
يكون العمل تكافليا بين كافة أعضاء التجمع، و يتعهد كل فرد بالتجمع ببذل أقصى ما يستطيع من جهد لمساعدة كل من يطلب المساعدة من أعضاء التجمع، سواء كان ذلك داخل إطار التجمع أو خارجه.

التحالف و الاندماج
1.     يجوز للتجمع أن ينسق مع أي منظمة سياسية أو اجتماعية، أو يعقد معها تحالفا مستمرا أو لفترة مؤقتة، أو يندمج مع أي منظمة أخرى، على ألا يتم التنسيق أو التحالف أو الاندماج مع أي منظمة سياسية أخرى إلا بقرار من الهيئة التأسيسية للتجمع.
و في حالة الاندماج يتم الآتي:
2.     يتم انتخاب رئاسة جديدة في اجتماع عام يضم أعضاء كل من المنظمتين، و تعتبر رئاسة كل من المنظمتين مستقيلة بمجرد إعلان نتيجة الانتخاب.
3.     يتم إعلان المنظمة الجديدة (الناتجة عن الاندماج) تحت اسم جديد، و بإجراءات جديدة.
حل التجمع:
1.     لا يجوز حل التجمع إلا بقرار من السلطات المحلية المختصة؛ و بحكم قضائي بات، أو بانسحاب جميع الأعضاء.
2.     في حالة حل التجمع يتم استيفاء  مستحقاته المالية وتسديد كافة ديونه و التزاماته، و يؤول ما تبقى إلى إدارة الأوقاف و شؤون الزكاة.
3.       في حالة التنازع في ذلك يتم اللجوء إلى القضاء الليبي، و يعتبر حكمه ملزما لجميع الأطراف.
_________________
(1) يعتبر حزبا؛ كل منظمة أو تنظيم يعمل أفراده أو بعضهم في الشأن السياسي أو الشأن الوطني العام، أو اشتهر بعضهم بذلك، وسواء أعلن التنظيم كحزب أو لم يعلن، و سواء سجل أو لم يسجل كحزب بشكل رسمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق