المجلس الانتقالي الوطني الليبي
قانون رقم ( )
بشأن تجريم موالاة الطاغية و تبني أفكاره الهدامة، و معاداة ثورة 17 فبراير المجيدة
تمهيد
نظرا لكثرة و بشاعة جرائم طاغية ليبيا المردوم المدعو "معمر القذافي، و طول مدتها و عمق تأثيرها، و صعوبة محو آثارها واتساع رقعة الأذى الذي سببته، و حيث أن الطاغية المذكور اتخذ لجرائمه غطاءً من الهرطقات الكفرية و المغالطات الفكرية التي سببت أشد الأذى للشعب الليبي وغيره من شعوب العالم.
و حيث أن الإفساد الفكري هو أشد أنواع الإفساد خطورة، باتفاق معظم الفلاسفة و المفكرين و الرسالات السماوية، باعتبار أن الكفر و الشرك و الإلحاد و الرغبة في الأذى هي أعمال فكرية محضة، و هي محرمة في كل الأديان و معظم الفلسفات الوضعية.
و رغم أن الفكر (كعمل ذهني محض) – مهما كان شريرا - لا يمكن تجريمه (بوضع عقوبات دنيوية) بل يمكن تحريمه فقط (وجود عقوبات أخروية) إلا أن المجاهرة بالأفكار السيئة و الشريرة و الضارة، و محاولة نشر تلك الأفكار أو الدعوة إليها أو اتخاذها ذريعة أو عذرا للإقدام على أية أفعال أو ممارسات، هو ما يمكن، بل ما يتحتم تجريمه، و وضع عقوبات رادعة لكل من يقوم به.
و نظرا لوجود العديد من السوابق التاريخية العالمية لذلك، لعل من أشهرها قانون تجريم النازية (و الفكر النازي) و قانون تجريم (معاداة السامية) و هي قوانين سنتها و طبقتها أشد الدول تحررا و ديمقراطية و مناداة بحقوق الإنسان المادية و الفكرية.
كما أن الدين الإسلامي حرم الكفر و الشرك (كاعتقاد و فكر محض) و جعل له عقوبة أخروية هي الخلود في جهنم، و جرمه عند المجاهرة به (الردة) و سن له أشد العقوبات، ألا و هي عقوبة الإعدام.
عليـــه
من منطلق الوفاء لأبنائنا من شهداء الوطن الذين قضوا برصاص الطاغية و جنوده و أجهزة مخابراته، و الذين ماتوا تحت التعذيب أو نتيجة لسوء الظروف المعيشية في سجونه و معتقلاته، و لبناتنا اللواتي تعرضن للاغتصاب و الإهانة (مع ذويهن) من قبل جنود الطاغية المذكور و مرتزقته، و منعا لتكرار المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي البطل طيلة حكم الطاغية المردوم، و أثناء ثورتنا الكبرى؛ ثورة 17 فبراير المجيدة، و درأ ً للردة والفتن، و منعا لانتكاس ثورتنا المباركة.
مادة 1
يعتبر الطاغية المردوم المدعو "معمر محمد أبو منيار القذافي" قانونا؛ مجرما دوليا تاريخيا، و يصنف ضمن المجرمين التاريخيين مثل النمرود و فرعون و نيرون و هتلر ، بل يفوقهم شرا و كفرا و إجراما.
مادة 2
يمنع منعا باتا إظهار أي مظهر من مظاهر المودة أو الاحترام أو التقدير للطاغية سواء كان ذلك شفويا أو تحريريا أو باستخدام أي وسيلة إلكترونية أو أي وسيلة اتصالات، كما يمنع منعا باتا نشر ذلك أو نقله أو تناقله بأي وسيلة كانت.
مادة 3
يمنع منعا باتا المجاهرة بأي من أفكار الطاغية، أو مقولاته التي اشتهر بها، والواردة في كتاباته أو خطاباته أو كلماته أو مقابلاته الإذاعية المرئية و المسموعة، أو لقاءاته الصحفية في الداخل و الخارج، أو نشر أو تناقل تلك الأفكار الهدامة و لو بالإشارة، و يستثنى من ذلك ما كان من باب النقد و الدحض و الذم الصريح الواضح.
مادة 4
يمنع منعا باتا إبراز أي شعار من شعارات الطاغية مثل رايته الخضراء المحضة، أو كتابه الأخضر، أو غيرها من الشعارات التي اشتهر بها، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق أي وسيلة من وسائل النشر المقروءة أو المرئية أو الإلكترونية، كما يمنع تداول تلك الشعارات و الرموز بالبيع أو الشراء أو المبادلة أو الإهداء أو غيرها من الوسائل.
مادة 5
يمنع منعا باتا إنشاء أي هيئة أو منظمة أو حزب أو تجمع سياسي أو عسكري أو مدني تحت أي مسمى أو شعار من الشعارات التي اشتهر بها الطاغية و نظامه المباد، أو يتبنى أي من مبادئه الهدامة أو أفكاره المضللة.
مادة 6
يمنع منعا باتا المجاهرة بأية ألفاظ أو عبارات تسيء إلى ثورة 17 فبراير المجيدة، أو مبادئها أو إلى ثوارها الأشاوس أو مؤيديها، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أحياء أو شهداء، و سواء كان ذلك شفويا أو تحريريا أو عبر وسائل الاتصالات أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، تلميحا أو تصريحا، و لو من باب السخرية أو التهكم أو المزاح. و يستثنى من ذلك حالات الشكاوى و التظلمات، على أن تكون على سبيل التحديد لا التعميم.
مادة 7
يعتبر ارتكاب أي من المخالفات الواردة أعلاه جريمة يعاقب عليها القانون، و يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها ما قيمته 20.00 جرام من الذهب المصاغ عيار 18.00 قيراط (حسب متوسط السعر السائد في السوق)**، مع النفاذ، و لا يعتد بادعاء الجهل أو الخطأ أو المزاح.
مادة 8
في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب غيرها من المخالفات الواردة في هذا القانون يتم مضاعفة العقوبة ، و في حالة عدم حيازة مرتكب المخالفة المبلغ الكافي لسداد الغرامة المالية تتولى الجهات القضائية الحجر على أي من أملاكه و بيعها في المزاد العلني بغرض تسديد قيمة الغرامة، و في حالة عدم حيازته لأية أملاك تتم مضاعفة مدة العقوبة بالحبس.
مادة 9
يعفى من منصبه كل من يدان بارتكاب إحدى المخالفات التي ينص عليها هذا القانون، إذا كان يتولى أي من المناصب القيادية الإدارية أو السياسية أو العسكرية في الدولة الليبية مهما قل شأنها، و لا يسمح له بتولي أية مناصب قيادية أخرى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما يمنع من ممارسة أعمال التدريس أو الوعظ و الإرشاد؛ لنفس المدة، إذا كان من العاملين في أي من تلك المجالات.
مادة 10
يتم إثبات الجريمة بأي وثائق كتابية أو صور ثابتة أو متحركة أو تسجيلات أو رسائل إلكترونية أو غيرها من الأدلة الجنائية المعتادة، أو بشهادة 4 شهود عدول (أو أكثر) من المواطنين الليبيين، أو بشهادة 2 من ثوار 17 فبراير المشهود لهم بالجهاد و النزاهة (أو أكثر)، أو بشهادة فرد واحد (أو أكثر) من أفراد الأجهزة الأمنية المكلفة بالخصوص، دون الحاجة إلى أي إثباتات أخرى، و لا يشترط في شهادة الشهود أن يكون ارتكاب الجريمة في مجلس واحد، أو حضور الشهود مجتمعين أو توحد المخالفة.
مادة 11
ينطبق هذا القانون على جميع المواطنين الليبيين سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، كما ينطبق على جميع رعايا الدول الأجنبية المتواجدين في ليبيا لأي سبب من الأسباب.
مادة 12
يعتبر التمهيد الوارد في مقدمة هذا القانون جزء لا يتجزأ منه.
مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمم على كافة الجهات التابعة للدولة الليبية، و يعمل به من تاريخ صدوره، و تلغى أية قوانين أو لوائح أو قرارات سابقة قد تخالف ذلك.
المجلس الانتقالي الوطني المؤقت
** حوالي 1000.00 دينار ليبي حين صدور القانون 3/ 2012م.