إن
الدستور حسب آخر مسودة مقترحة من لجنة الـ 56 * هو:
1- دستور
رجعي.
2 - دستور
إنقلابي.
3 - دستور
إنفصالي.
4 - دستور
قمعي.
دستور رجعي لأنه لم يذكر ثورة 17 فبراير و كأنه لا يعترف بها ،
و لا يعتبرها اساس لبناء الدولة، و لا يجرم النظام السابق أو يلغي تشريعاته
الظالمة.
دستور إنقلابي لأنه يفتح الباب على مصراعيه للجيش للانقلاب على
السلطة المدنية و حكم الشعب حكما قمعيا، دون ان أي رادع فعلي.
دستور انفصالي لأنه يحمل في طياته روح الفيدرالية، و الفيدرالية
بعد دولة موحدة ليست سوى خطوة في سبيل الانفصال.
دستور قمعي لأنه لا يوضح للشعب حقوقه إذا تعرض للظلم من قبل
الدولة.
عليه نرى ضرورة إضافة المواد التالية:
ديباجة:
إن هذا الدستور يهدف إلى تأسيس إدارة للدولة
الليبية الجديدة، تستمد سلطتها من الشعب، و شرعيتها من الدين الإسلامي الحنيف ثم
من ثورة التكبير، ثورة السابع عشر من فبراير المباركة، وتسعى لتحقق أهدافها
الأساسية المتمثلة في الحرية و العدالة و التقدم و التداول السلمي للسلطة.
مادة 1 الحرية و
السيادة:
ليبيا دولة حرة ذات سيادة كاملة على حدودها
و ترابها و أجوائها و مياهها الإقليمية، وكافة ثرواتها، و هي دولة واحدة غير قابلة
للتجزئة و التقسيم سياسيا بأي شكل من الأشكال، و كل فرد من شعبها له كامل الحرية
في التحرك و التملك والتصرف والتعبير داخل أرضها و جوها و بحرها، و من واجبه
الدفاع عن أي جزء فيها قد يتعرض للعدوان، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية.
مادة 2 الحق الضامن:
حق الليبيين في امتلاك وحمل السلاح الشخصي
و تصنيعه وتوريده والاتجار به داخل الأراضي الليبية هو الضامن الأساسي و العملي
والأخير للحريات واحترام الدستور وباقي حقوق الشعب، و هو حق مكفول لا يجوز انتهاكه
من أي سلطة كانت، و حق المواطنين في تكوين الكتائب الشعبية المسلحة غير الرسمية
للدفاع عن الحرية و الوطن و الدستور؛ هو حق مقدس ينظم بقانون.
مادة 3 أساس التشريع:
الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، و يعد
باطلا كل قانون أو قرار يتعارض معها.
مادة 4 شرعية ثورة 17
فبراير:
تعتبر كافة السلطات و الهيئات و التشريعات
و القوانين و اللوائح في ليبيا نابعة من شرعية ثورة 17 فبراير، و يعتبر كل
ما صدر من قوانين قبل ثورة 17 فبراير ملغيا؛ فور إقرار هذا الدستور، و تتولى
السلطات التشريعية إصدار قوانين جديدة مستندة إلى الشريعة الإسلامية، ومبادئ ثورة
17 فبراير المباركة و هذا الدستور ، و تصدر جميع القوانين "بسم الله الرحمن
الرحيم".
مادة،
الحقوق العامة:
يحق
لكافة المواطنين الليبيين تكوين المنظمات الأهلية و الروابط و النقابات و الأحزاب
دون الحاجة إلى أي إذن أو ترخيص من أجهزة الدولة الرسمية، و كذلك يحق لهم إبداء
الرأي بكل حرية و باستخدام كافة الوسائل، كما يحق لهم التجمع و التظاهر سلميا دون
أخذ الإذن من أي جهة، شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالمرافق العامة أو الخاصة، كما
يجوز لهم الإضراب و الاعتصام الجماعي شريطة عدم تعطيل المرافق الحيوية بالدولة،
أما حق الاحتجاج الفردي سلميا ضد أي سلطة في الدولة، فمكفول دون شروط.
و يمنع
منعا باتا على كافة المنظمات الأهلية و الأحزاب السياسية تقاضي أي أموال من جهات
خارجية ، و يحق للجهات المحاسبية الرسمية، و الأجهزة الأمنية التحري عن مصادر
دخلها، و يحدد ذلك بقانون.
مادة، حق
التقاضي ضد الدولة:
يحق لأي
مواطن أو مقيم على الأرض الليبية رفع أمره إلى القضاء، إذا تعرض لأي ظلم أو اعتداء
أو تهديد، من أي مؤسسة تابعة للدولة (متمثلة في سلطاتها الأساسية) أو من أي موظف
من موظفي تلك المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات السيادية و الأفراد العاملين بها، مهما
كانت مناصبهم، و من حق المتقاضي المطالبة بالتعويض عما لحقه من الأذى (في نفسه أو
ذويه أو شرفه أو ماله أو وقته أو جهده أو أي من حقوقه الدستورية و القانونية
الأخرى) و لا يعفي تعويض المواطن عن الضرر؛ الجهات المتسببة به من العقوبات
الرادعة.
مادة،
الشخصيات العامة:
يعتبر
جميع أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وقيادات الأحزاب والدبلوماسيون
والسياسيون عموما؛ شخصيات عامة، يجوز للمواطنين والإعلاميون انتقادهم عبر وسائل
الإعلام أو بشكل مباشر، دون أن يكون لهم الحق في الاقتصاص أو المطالبة بالتعويض
ولو عن طريق القضاء.
مادة، السلطات
السيادية:
تقسم السلطة السيادية للدولة الليبية
بالتساوي بين: رئاسة الدولة، البرلمان، الحكومة (رئيس الوزراء و الوزراء و
وكلائهم) و يشترط الآتي (كحد أدنى) في كل من يترشح لتولي منصبا سياديا:
أ.
أن يكون مسلما سنيا أبا عن جد (جيل خامس على الأقل).
ب. أن يكون ليبيا أبا عن
جد (جيل ثالث على الأقل).
ج. ألا يكون مزدوج
الجنسية ، أو يدين بالولاء لأية جهة خارجية.
د. ألا يكون قد تقلد
منصبا سياديا أو قياديا في النظام السابق.
مادة، الجيش الليبي :
يراعى في إنشاء و تكوين الجيش الليبي ما
يلي:
1. الجيش الليبي يرمز
إلى سيادة الدولة، واجبه الوحيد هو الدفاع عن الوطن، و لا يجوز له بأي حال من
الأحوال محاولة قمع الشعب أو التدخل في أي شأن سياسي.
2. تتكون القوات البرية
من فيلق واحد مجحفل (مشاة + دروع + مدفعية + صواريخ) بالإضافة إلى السلاح الجوي و
سلاح البحرية و سلاح الدفاع الجوي، و سلاح الهندسة، و سلاح المخابرة، وجهاز
الاستخبارات العسكرية. و يجوز تأسيس أي هيئات أخرى مساندة باقتراح من وزارة الدفاع
و اعتماد من السلطة التشريعية و رئيس الدولة.
3. لا يجوز أن يتجاوز
عدد أفراد القوات المسلحة الرسمية ما نسبته 0.1% من التعداد الكلي للمواطنين، و لا
تتجاوز نفقاته السنوية 5% من إجمالي الميزانية السنوية للدولة.
4. تكون تبعية الجيش
الرسمية إلى رئيس الأركان الذي يقدم تقاريره الدورية إلى كل من: وزير الدفاع، رئيس
الدولة، رئيس البرلمان ، و ينظم ذلك بقانون.
5. لا يجوز لكل من تولى
منصبا سياديا في النظام السابق ، أو من ضلع في قمع الثورة أو في أي محاولة
للانقلاب على السلطة المدنية، تولي أي منصب قيادي في القوات المسلحة.
6. يمنع منعا باتا أثناء
التدريب العسكري ممارسة أي أعمال مهينة للإنسان ، أو استعمال أية ألفاظ نابية أو
مهينة، و ينظم ذلك بقانون.
7. يعاقب بالإعدام كل
عسكري يثبت ضلوعه في قمع أي فرد أو مجموعة من الشعب، أو تآمره مع جهة خارجية ضد
مصلحة الوطن، أو ضلوعه في انقلاب عسكري على السلطة المدنية، تحت أي ذريعة كانت.
مادة، أجهزة
المخابرات:
أولا: يتم تأسيس أجهزة المخابرات العامة و
التخصصية؛ بحكم هذا الدستور على أن تتكون ابتداء من الثوار المدنيين والعسكريين
السابقين الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير المباركة، و تكون الأولوية فيه لأصحاب
الخبرة في مجال المخابرات. و يتولى المهام الآتية:
أ.
حماية الوطن و السلطة المدنية و الدستور من الانقلابات العسكرية.
ب. الحماية من
الاختراقات الأمنية ذات المصادر الخارجية، أو أنصار النظام السابق أو الجماعات
الإرهابية.
ج. توفير المعلومات ذات
الطبيعة الخاصة لأصحاب السلطة السيادية و أصحاب القرار السياسي.
د. الإشراف على عمل
الشرطة و تنظيم القوات المسلحة.
ثانيا: يتم
تعيين رؤساء أجهزة المخابرات من قبل البرلمان، و تقدم تقاريرها إلى كل من رئيس
الدولة و رئيس الحكومة و رئيس البرلمان، و تتلقى تعليماتها كتابيا بتوقيعين من أصل
ثلاثة من رؤوس السلطات السيادية.
ثالثا: يعاقب
بالإعدام كل فرد من أفراد المخابرات يثبت تآمره مع جهة أجنبية ضد مصلحة الوطن أو
استخدام سلطاته لقمع الشعب أو التسلط عليه، أو الضلوع في أي عمل انقلابي ضد السلطة
المدنية.
رابعا:
ينظم عمل الأجهزة المخابراتية بقانون.
مادة،
جهاز الاستخبارات العسكرية:
أولا: يؤسس
جهاز الاستخبارات العسكرية بحكم هذا الدستور، على أن يتولى المهام الآتية:
1.
تقصي المعلومات عن العدو العسكري المتربص أو المتوقع.
2.
حماية قواتنا المسلحة و الكتائب الشعبية، من الاختراقات الأجنبية و
الجواسيس و العملاء و المتصنتين.
3.
وضع الخطط و الإجراءات التي من شأنها حماية أفراد و ممتلكات قواتنا
المسلحة من الاعتداءات.
4.
تقديم التقارير الدورية إلى وزير الدفاع، و التنبيه الفوري في حالة
وجود أي انتهاكات أمنية ، أو تجاوزات من قبل أفراد الجيش، أو توقع أي عمليات
اعتداء.
5.
ما تكلفه به وزارة الدفاع، بما لا يتعارض مع روح الدستور أو نصوصه أو
مبادئ ثورة 17 فبراير المباركة.
ثانيا: يعاقب بالإعدام كل فرد من أفراد جهاز
الاستخبارات العسكرية يثبت تآمره مع جهة أجنبية ضد مصلحة الوطن أو استخدام سلطاته
لقمع الشعب أو التسلط عليه، أو الضلوع في أي عمل انقلابي ضد السلطة المدنية.
ثالثا: ينظم عمل جهاز الاستخبارات العسكرية
بقانون.
--------------
* مسودة الدستور - غدامس - 7-10-2015
مهندس / خالد أبوخبطة
تجمع ليبيا الرخاء